فصل: حكم إسقاط ما في الرحم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم إسقاط ما في الرحم:

إسقاط ما في رحم المرأة له أحوال:
1- يباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً لعذر، بشرط إذن الزوج، وعدم تضرر الزوجة.
2- يحرم إسقاط الجنين بعد مرور أربعين يوماً إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم.
3- إذا نُفخت الروح في الحمل فيحرم إسقاطه؛ لأنه قَتْل للنفس المعصومة، إلا إذا قرر الأطباء أنه لا يعيش إلا أحدهما، فتقدم سلامة الأم.
4- إذا بلغ الحمل أربعة أشهر فأكثر فيحرم إسقاطه؛ لأنه قَتْل صريح للنفس المحرم قتلها، فالإجهاض جناية فاحشة موجبة للقصاص أو الدية.
ومن أسقط هذا الحمل خطأ كأن يضرب الحامل فَتُسقط الحمل، فعليه الكفارة والدية غرة عبد أو أَمَة، وهي بقدر عُشْر دية أمه.
1- قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [31]} [الإسراء:31].
2- وقال الله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ [8] بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [9]} [التكوير:8- 9].
3- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُبََبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ؟ قَالَ: «يَدْخُلُ المَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ في الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ». أخرجه مسلم.

.حكم تحديد النسل:

النسل نعمة كبرى منّ الله بها على عباده، وأباح من أجلها الزواج ورغّب فيه؛ لتكثر أمة الإسلام، ويكثر من يعبد الله من هذه الأمة، وتحصل به القوة والمنفعة.
والله عز وجل قد خلق كل إنسان، وخلق رزقه، فلا يفوته أبداً، ولا يقصر عنه أبداً.
فلا يجوز تحديد النسل مطلقاً؛ لأنه تحكُّم في حياة البشر وكثرتهم، وسوء ظن بالله إذا كان من أجل الفقر، وتقليل للأمة الإسلامية.
1- قال الله تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ [49] أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [50]} [الشورى:49- 50].
2- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا، فَنَهَاهُ ثمَّ أَتَاهُ الثانِيَةَ فَنَهَاهُ ثمَّ أَتَاهُ الثالِثةَ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بكُمْ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.حكم البشارة بالحمل:

تستحب بشارة الزوج بالحمل؛ لأن ذلك يسره ويفرحه، فإن فاتت البشارة استحب تهنئته.
والفرق بينهما: أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاءٌ له بالخير بعد أن عَلم به.
وقد بشر الله إبراهيم؟ بإسحاق كما قال سبحانه: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [112]} [الصافات:112].
وبشرت الملائكة زكريا بيحيى كما قال سبحانه: {يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا [7]} [مريم:7].
وقال سبحانه: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ [38] فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [39]} [آل عمران:38- 39].

.حكم تحنيك المولود:

التحنيك: هو مضغ التمرة ونحوها، ثم وضع شيء منها على الإصبع، ثم إدخال الإصبع وتحريكه في فم المولود.
والتحنيك سنة مستحبة عند الولادة، يقوم بها والد المولود أو والدته، أو أحد من أهل العلم والفضل، فيحنكه ويدعو له.
1- عَنْ أبِي مُوسَى رَضِي اللهُ عَنْه قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَىَ بِالصّبْيَانِ، فَيُبَرّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنّكهُمْ. أخرجه مسلم.

.وقت تسمية المولود:

يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، وتجوز يوم الولادة، كما يجوز بين يوم الولادة إلى السابع وبعده، والأمر في ذلك واسع بحمد الله.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». متفق عليه.

.من يقوم بالتسمية:

يقوم الأب والأم باختيار الاسم الحسن لمولودهما، فإن اختلفا فالحق في التسمية للأب؛ لأنه يدعى لأبيه، ويجوز أن يكل الأبوان التسمية إلى غيرهما من قريب أو غيره، وقد يموت المولود قبل أن يسمى فتشرع تسميته أسوة بغيره.
والسقط وهو الجنين الذي يسقط قبل تمام ستة أشهر ينبغي أن يسمى؛ ليدعى يوم القيامة باسمه.

.تسمية المولود:

من حق المولود على والديه أن يختارا له اسماً حسناً في لفظه ومعناه، يفخر به إذا ذُكر به أمام غيره، ذكراً كان أو أنثى.
ويسن أن يختار للمولود أحسن الأسماء وأحبها إلى الله كعبدالله وعبدالرحمن.. ثم التسمية بالتعبيد لأيٍّ من أسماء الله الحسنى كعبدالعزيز وعبدالملك ونحوهما.. ثم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل كمحمد وإبراهيم ونحوهما.. ثم التسمية بأسماء الصالحين.. ثم ما كان وصفاً صادقاً للإنسان مثل يزيد وحسن ونحوهما.
عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «إِنّ أَحَبّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله عَبْدُالله وَعَبْدُالرَّحْمَن». أخرجه مسلم.

.الأسماء الممنوعة:

يجب على المسلم اجتناب الأسماء المخالفة للشرع، ومنها:
1- الأسماء المعبدة لغير الله كعبد الرسول، وعبد الكعبة ونحوهما.
2- الأسماء المختصة بالله وحده كالرحمن والخالق والأحد ونحوها.
3- أسماء اليهود والنصارى مثل: جورج، ديفيد، جوزيف، مايكل، يارا، ديانا، جانكلين؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم.
4- أسماء الطغاة والجبابرة كفرعون، وقارون ونحوهما، وأسماء الملاحدة مثل ماركس ولينين وستالين ونحوها.
5- الأسماء التي فيها تشاؤم أو معان مذمومة تكرهها النفوس مثل: حرب، وحمار، وكلب، وجعل ونحوها.
6- الأسماء التي فيها ميوعة ورخاوة مثل: هيام، ونهاد، وسهام، وفاتن، وشادية ونحوها.
7- الأسماء التي فيها تزكية دينية للمسمى مثل: برة، ونافع، وأفلح ونحوها.
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَمّ غُلاَمَكَ رَبَاحاً، وَلاَ يَسَاراً، وَلاَ أَفْلَحَ، وَلاَ نَافِعاً». أخرجه مسلم.

.حكم تغيير الاسم الممنوع شرعاً:

ينبغي المبادرة إلى تغيير الأسماء التي فيها مخالفة شرعية كما سبق، واستبدالها بأحد الأسماء المستحبة أو المباحة مع مراعاة تقارب الألفاظ بين الاسم الجديد والقديم.
وقد غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الممنوعة، فغير اسم عاصية فسماها جميلة، وحَزْن باسم سهل، وبرّة بزينب، وجثّامة إلى حسّانة، وشهاباً إلى هشام، وحرباً إلى سلم.
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمّاهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَمِيلَةَ. أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرّةَ، فَقِيلَ: تُزَكّي نَفْسَهَا، فَسَمّاهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ. أخرجه مسلم.

.حكم تكنية الصغير:

يجوز تكنية الطفل الصغير بأبي فلان، أو أم فلان، تكريماً له، وإشعاراً له بمكانته، مع ما فيه من الفأل الحسن.
ومن كان له أولاد فإنه يكنى بأكبر أولاده الذكور، ويجوز أن يكنى من له أولاد بغير أولاده كما كان أبو بكر، وأبو حفص رضي الله عنهما، إذ لم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص.
ويجوز أن يكنى الرجل أو المرأة بالبنت فيقال أبو عائشة، أو أبو ريحانة أو أم صفية ونحو ذلك.

.حكم العقيقة عن المولود:

العقيقة: هي ما يذبح عن المولود.
والعقيقة سنة مؤكدة، وتسن عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة.

.وقت ذبح العقيقة:

وقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فات ففي أي يوم شاء، ولا تشرع العقيقة عن السقط؛ لأنه لا يسمى مولوداً، وإذا وضعت المرأة المولود حياً ثم مات فيحسن العقّ عنه.

.حكمة مشروعية العقيقة:

العقيقة شكر لله على نعمة متجددة، وقربة إلى الله، وفداء للمولود.
ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى، كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللأنثى شاة.
1- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ فَقَالَ: «لاَ يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ العُقُوقَ» وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ. قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَسْأَلُكَ، أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ». أخرجه أبو داود والنسائي.
2- وَعَنْ سَلْمَان بْن عَامِرٍ الضَّبِّيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَأمِيطُوا عَنْهُ الأذَى». أخرجه البخاري.

.شروط العقيقة:

السنة أن تكون العقيقة من الغنم، وتجوز من الإبل والبقر، إلا أنه لا يجزئ فيها شَرَك في دم، فلا يجزئ البعير أو البقرة إلا عن واحد.
والعقيقة كالأضحية يجب أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أغلاها وأسمنها وأنفسها عند أهلها.
ويحسن أن يأكل من العقيقة ويطعم، ويتصدق، ويجوز أن يوزع لحمها نيئاً ومطبوخاً، وأن يدعو الأقارب والأغنياء والفقراء إليها؛ لما في ذلك من جلب المحبة، والدعاء للمولود.
ومن كبر ولم يُعقّ عنه فله أن يَعقّ عن نفسه؛ ليحصل له فك الرهان.

.حكم ختان المولود:

السنن التي تُفعل عند ولادة المولود التحنيك، وتسميته، والعق عنه، والختان: وهو قطع حشفة الذكر، وخفض الأنثى بلا إنهاك.
والختان واجب في حق الرجال، مباح في حق النساء، وهو من خصال الفطرة، ومن أسباب دفع الشبق، وفيه وقاية من الأمراض والأوساخ، وعلامة تميز الرجل المسلم من الكافر.
ويجوز الختان في أي وقت، وفي السابع أولى، فيجوز قبل السابع وبعده إلى قبل وقت البلوغ، فإذا بلغ وجب ختانه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ». متفق عليه.

.أحكام المولود:

إذا ولد المولود فله ثلاثة أحكام:
1- الصلاة عليه إن مات إذا بلغ أربعة أشهر، ونفخت فيه الروح.
2- أحكام تتعلق بماله من ميراث ووصية ونحوها، إذا ولد حياً حياة مستقرة.
3- بقية الأحكام تتعلق بوضع ما فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة ونحوهما.

.14- الحقوق الزوجية:

أقسام الحقوق الزوجية:
إذا وقع عقد الزواج صحيحاً، ترتبت عليه آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية.
والحقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
حقوق الزوجة.. وحقوق الزوج.. وحقوق مشتركة بينهما.
فيجب على كل واحد من الزوجين أداء ما عليه من الحقوق للآخر، والقيام بما عليه من الواجبات، ليصفو العيش بينهما، وتهنأ الأسرة، وتكمل السعادة الزوجية.

.الأول: حقوق الزوجة:

يجب على الزوج لزوجته حقوقاً كثيرة وهذه أهمها:
1- حسن المعاشرة بالمعروف:
فيجب على الزوج حسن معاشرة زوجته، وإكرامها، والتلطف معها، ومداعبتها، والرفق بها، وتأديبها، وتعليمها ما ينفعها، ورحمتها، وتطييب خاطرها، وكف الأذى عنها ونحو ذلك مما يؤلف قلبها، ويجلب المحبة والمودة.
1- قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [19]} [النساء:19].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «.. اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً». متفق عليه.
2- إعفاف الزوجة بالوطء:
وذلك بأن يستمتع بها، ويجامعها، ويعفها بالوطء عن الحرام، وعن التطلع إلى غيره، فإن للمرأة شهوة كالرجل.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ [5] إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [6] فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [7]} [المؤمنون:5- 7].
3- دفع المهر لها عند عقد الزواج:
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [4]} [النساء:4].
4- الإنفاق على الزوجة بالمعروف:
وذلك بتوفير ما تحتاج إليه الزوجة من سكن، ولباس، وطعام، ودواء ونحو ذلك، غنية كانت أو فقيرة.
1- قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [7]} [الطلاق:7].
2- وقال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق:6].
3- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حِجةِ الوداع: «... فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أخرجه مسلم.
5- الصبر على أذى الزوجة:
فمن حق الزوجة الصبر على أذاها، والعفو عن زلتها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أخرجه مسلم.
6- صيانة الزوجة عما يشينها، والمحافظة عليها:
فمن حق المرأة على زوجها أن يصونها ويحفظها من كل ما يثلم عرضها، ويخدش شرفها، ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بالأجانب، ولا يسمح لها أن تفسد في خلق ولا دين، أو تخالف أوامر الله ورسوله، ويأمرها بفعل الواجبات، وترك المحرمات، فهو الراعي المسئول عنها، والمكلف بحفظها ورعايتها.
1- قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
2- وَعَنْ عَبْدِالله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا». متفق عليه.
7- تعليم الزوجة أمور دينها:
بأن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور دينها، أو يأذن لها في حضور مجالس العلم، لتعبد الله على بصيرة، وتنجو من النار بالعلم والعمل الصالح.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [6]} [التحريم:6].
8- الخروج من البيت عند الحاجة:
فمن حقها أن تخرج بإذن الزوج لشهود جماعة في الصلاة، أو زيارة أهلها وأقاربها وجيرانها، أو حضور مجالس العلم، بشرط الحجاب، واجتناب التبرج والسفور والعطور والاختلاط وكل محرم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى المَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ». متفق عليه.
9- عدم إفشاء سرها، وعدم ذكر عيوبها:
فيجب على الزوج حفظ أسرار الفراش والجماع معها، وعدم ذكر عيوبها، أو الشماتة بها.
10- استشارتها في الأمور التي تخصها وأولادها وغيرها.
11- المبيت عندها بعد العشاء.
عَنْ عَبْدالله بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَالله، ألَمْ أخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَلا تَفْعَلْ، صُمْ وَأفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً». متفق عليه.
12- العدل بينها وبين ضرتها:
فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في السكن واللباس، والطعام والشراب، والمبيت والنفقة بقدر الاستطاعة.
فيعاشر زوجاته باللطف والبشاشة، ولا يمنعهن حقوقهن، ولا يحرمهن ما يطلبن من المباح، ولا يكلفهن ما لا يطقن، ويرعاهن ويخدمهن؛ لتتحقق سعادته وسعادتهن.
1- قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة:228].
2- وقال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [129]} [النساء:129].
3- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». أخرجه أبو داود والترمذي.
13- عدم الجمع بين الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن:
فمن حق الزوجة أن لا يجمع بينها وبين ضرتها إلا برضاها، ولا يهضم حقها، أو يهدر كرامتها، أو ينساها ويهملها فلا يهتم بها.
14- خدمة الزوجة وإعانتها على العمل في بيتها:
عَنِ الأسْوَدِ قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قالتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أهْلِهِ، فَإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ. أخرجه البخاري.